الشهيد الثاني
440
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )
« المسلمون عند شروطهم » « 1 » والأقوى المنع ، وهو مختاره في الدروس « 2 » . « ويصحّ الصلح على كلّ من العين والمنفعة بمثله وجنسه ومخالفه » لأنّه بإفادته فائدة البيع صحّ على العين ، وبإفادته فائدة الإجارة صحّ على المنفعة ، والحكم في المماثل والمجانس والمخالف فرع ذلك والأصل والعموم يقتضيان صحّة الجميع ، بل ما هو أعمّ منها كالصلح على حقّ الشفعة والخيار وأولويّة التحجير والسوق والمسجد بعين ومنفعة وحقّ آخر ؛ للعموم . « ولو ظهر استحقاق العوض المعيّن » من أحد الجانبين « بطل الصلح » كالبيع ، ولو كان مطلقاً رجع ببدله ، ولو ظهر في المعيّن عيب فله الفسخ . وفي تخييره بينه وبين الأرش وجه قويّ . ولو ظهر غبن لا يتسامح بمثله ففي ثبوت الخيار - كالبيع - وجه قويّ ، دفعاً للضرر المنفيّ الذي ثبت « 3 » بمثله الخيار في البيع . « ولا يعتبر في الصلح على النقدين القبض في المجلس » لاختصاص الصرف بالبيع وأصالة الصلح ، ويجيء على قول الشيخ اعتباره . وأمّا من حيث الربا - كما لو كانا من جنس واحد - فإنّ الأقوى ثبوته فيه ، بل في كلّ معاوضة ؛ لإطلاق التحريم في الآية « 4 » والخبر « 5 » .
--> ( 1 ) الوسائل 12 : 353 ، الباب 6 من أبواب الخيار ، الحديث 2 . ( 2 ) الدروس 3 : 333 . ( 3 ) في سوى ( ع ) : يثبت . ( 4 ) البقرة : 275 . ( 5 ) انظر الوسائل 12 : 422 ، الباب الأوّل من أبواب الربا وغيره من الأبواب .